أبو سلطان
12-01-08, 05:37 PM
تأسس صندوق قرية قاع الحاج عام 1427هـ
اللائحة التنظيمية لصندوق قرية قاع الحاج:
1- يكون اسم الصندوق (( صندوق قرية قاع الحاج )) ويتم عمل ختم خاص بالصندوق ومطبوعات رسمية باسمه.
2-مقر الصندوق قرية قاع الحاج
3- يشكل له مجلس إدارة لتولي إدارته
أهداف الصندوق :
1- تنمية وتطوير قرية قاع الحاج والرقي بها حسب مايقرره المجلس
2-مساعدة أعضاء الصندوق وفق مايقرره المجلس على مواجهة ظروفهم المادية والصحية .
3-تشجيع ودعم المناشط الخيرية والدعوية في القرية
4- تكريم أبناء القرية المتفوقين علميا ودراسيا في مختلف المراحل ووفق مايقرره المجلس .
الجمعية العمومية :
تتألف من سبعة عشر عضوا موؤسسا
1-تجتمع الجمعية العمومية كل ستة أشهرومن خلال هذا الاجتماع يستعرض التقرير المالي والاداري للصندوق .
2-يتم اختيار اعضاء الصندوق من قبل الأعضاء المشاركين في تأسيس الصندوق .
3-يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمجلس كلما دعت الحاجة لذلك . على أن يدعو لذلك الاجتماع عضوان أو يدعو له عضو ويؤيده ثلاث أعضاء .
4-يكون انعقاد المجلس نظاميا إذا حضره نصف الاعضاءأحدهم الريئس التنفيذي أو الأمين العام للصندوق
5-في حالة غياب رئيس المجلس يقوم المجلس بترشيح أحد الاعضاء لإدارة الجلسة
8-يتخذ المجلس قراراته بالتصويت وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.
9-العضو الذي يتغيب عن الاجتماع ليس له الحق في الاعتراض على قرارات المجلس وله الحق في إبدارأيه قبل اتخاذ المجلس قرارته .
10-يلتزم الشخص المرشح لعضو ية المجلس بحضور جلساته.
11-المجلس هو المسئول عن أموال الصندوق الثابته والمنقولة .
12- تسقط عضوية اي عضو يتخلف عن ثلاث جلسات دون عذر مقبول .
13-لايحل المجلس تحت اي ظرف من الظروف
14- تتخذ القرارات داخل المجلس عن طريق التصويت سواء كان علنيا أو سريا .
15- رسم الاشتراك لكل عضو ( 100ريال ) وتزيد كل سنة مئة حسب مايراه المجلس .
16- كل سكان القرية لهم الحق بالانظمام للمجلس بعد موافقة الجمعية العمومية باجتماعاتها الدورية .
17-إذا توفي أحد الأعضاء لاقدر الله تدفع جميع اشتراكاته ومساهمته بالاضافة لتبرع المجلس بإقامة
عمل خيري للعضو المتوفى.
18-بالنسبة للأشخاص المتهورين والمتورطين في أشياء غير شرعية أو مخلة بأنظمة الدولة لايحق لهم الاستفادة من الصندوق حتى ولو كان عضوا .
19- للمجلس اتخاذ مايراه مناسبا حول كل مالم يرد ذكره في اللائحة التنظيمية . وللمجلس حق تفسير اللائحة .
السياسة المالية للصندوق :
1- يتم دفع رسم الاشتراك في الصندوق شهريا وقدره (100ريال ) عن طريق الحسابات الخاصة بالصندوق بالبنك الراجحي والعربي .
2- السنة المالية للصندوق تبدا بغرة شهر محرم وتنتهي بغرة ذو الحجة من نفس العام.
3- ينمى جزء من إيرادات الصندوق حسب موافقة المجلس بالاستثمارت المباحة شرعا .
4- لايجوز استرداد أي مبالغ تدفع لحساب الصندوق مهما كانت الأسباب والمسببات لأنها تعتبر هبة وتطبق عليها النصوص الشرعية بهذا الخصوص .
5- يمكن استعادة العضوية بعد تسديد رسوم الاشتراك كاملة بعد موافقة المجلس
6- أي عضو ينقطع أكثر من ستة أشهر عن دفع رسم الاشتراك تعتبر عضويته ساقطة من المجلس تلقائيا وبدون اشعار بذلك .
إيرادت الصندوق :
1- رسم الاشتراك الشهري
2- التبرعات والهبات الغير مشروطة
مصروفات الصندوق :
1- الحالات التي ورد ذكرها باهداف الصندوق
2- تغطية النفقات اللازمة لتسيير عمل الصندوق .
اجراءات طلب الصرف :
1- يتم عرض الطلب على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو الاستثنائي وحسب مايقرره المجلس.
3- قرار المجلس نهائي بعد مناقشة الحالة من قبل الاعضاء وللمجلس الحق رفض الطلب بدون ابداء الأسباب .
الهيئة الإدارية والتنظيمية للصندوق .
تتكون من التالي :
1- رئيس المجلس التنفيذي
2- الامين العام
3- لجنة تدقيق التقارير المالية
4-اللجنة الإعلامية
اللائحة التنظيمية لصندوق قرية قاع الحاج:
1- يكون اسم الصندوق (( صندوق قرية قاع الحاج )) ويتم عمل ختم خاص بالصندوق ومطبوعات رسمية باسمه.
2-مقر الصندوق قرية قاع الحاج
3- يشكل له مجلس إدارة لتولي إدارته
أهداف الصندوق :
1- تنمية وتطوير قرية قاع الحاج والرقي بها حسب مايقرره المجلس
2-مساعدة أعضاء الصندوق وفق مايقرره المجلس على مواجهة ظروفهم المادية والصحية .
3-تشجيع ودعم المناشط الخيرية والدعوية في القرية
4- تكريم أبناء القرية المتفوقين علميا ودراسيا في مختلف المراحل ووفق مايقرره المجلس .
الجمعية العمومية :
تتألف من سبعة عشر عضوا موؤسسا
1-تجتمع الجمعية العمومية كل ستة أشهرومن خلال هذا الاجتماع يستعرض التقرير المالي والاداري للصندوق .
2-يتم اختيار اعضاء الصندوق من قبل الأعضاء المشاركين في تأسيس الصندوق .
3-يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمجلس كلما دعت الحاجة لذلك . على أن يدعو لذلك الاجتماع عضوان أو يدعو له عضو ويؤيده ثلاث أعضاء .
4-يكون انعقاد المجلس نظاميا إذا حضره نصف الاعضاءأحدهم الريئس التنفيذي أو الأمين العام للصندوق
5-في حالة غياب رئيس المجلس يقوم المجلس بترشيح أحد الاعضاء لإدارة الجلسة
8-يتخذ المجلس قراراته بالتصويت وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.
9-العضو الذي يتغيب عن الاجتماع ليس له الحق في الاعتراض على قرارات المجلس وله الحق في إبدارأيه قبل اتخاذ المجلس قرارته .
10-يلتزم الشخص المرشح لعضو ية المجلس بحضور جلساته.
11-المجلس هو المسئول عن أموال الصندوق الثابته والمنقولة .
12- تسقط عضوية اي عضو يتخلف عن ثلاث جلسات دون عذر مقبول .
13-لايحل المجلس تحت اي ظرف من الظروف
14- تتخذ القرارات داخل المجلس عن طريق التصويت سواء كان علنيا أو سريا .
15- رسم الاشتراك لكل عضو ( 100ريال ) وتزيد كل سنة مئة حسب مايراه المجلس .
16- كل سكان القرية لهم الحق بالانظمام للمجلس بعد موافقة الجمعية العمومية باجتماعاتها الدورية .
17-إذا توفي أحد الأعضاء لاقدر الله تدفع جميع اشتراكاته ومساهمته بالاضافة لتبرع المجلس بإقامة
عمل خيري للعضو المتوفى.
18-بالنسبة للأشخاص المتهورين والمتورطين في أشياء غير شرعية أو مخلة بأنظمة الدولة لايحق لهم الاستفادة من الصندوق حتى ولو كان عضوا .
19- للمجلس اتخاذ مايراه مناسبا حول كل مالم يرد ذكره في اللائحة التنظيمية . وللمجلس حق تفسير اللائحة .
السياسة المالية للصندوق :
1- يتم دفع رسم الاشتراك في الصندوق شهريا وقدره (100ريال ) عن طريق الحسابات الخاصة بالصندوق بالبنك الراجحي والعربي .
2- السنة المالية للصندوق تبدا بغرة شهر محرم وتنتهي بغرة ذو الحجة من نفس العام.
3- ينمى جزء من إيرادات الصندوق حسب موافقة المجلس بالاستثمارت المباحة شرعا .
4- لايجوز استرداد أي مبالغ تدفع لحساب الصندوق مهما كانت الأسباب والمسببات لأنها تعتبر هبة وتطبق عليها النصوص الشرعية بهذا الخصوص .
5- يمكن استعادة العضوية بعد تسديد رسوم الاشتراك كاملة بعد موافقة المجلس
6- أي عضو ينقطع أكثر من ستة أشهر عن دفع رسم الاشتراك تعتبر عضويته ساقطة من المجلس تلقائيا وبدون اشعار بذلك .
إيرادت الصندوق :
1- رسم الاشتراك الشهري
2- التبرعات والهبات الغير مشروطة
مصروفات الصندوق :
1- الحالات التي ورد ذكرها باهداف الصندوق
2- تغطية النفقات اللازمة لتسيير عمل الصندوق .
اجراءات طلب الصرف :
1- يتم عرض الطلب على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو الاستثنائي وحسب مايقرره المجلس.
3- قرار المجلس نهائي بعد مناقشة الحالة من قبل الاعضاء وللمجلس الحق رفض الطلب بدون ابداء الأسباب .
الهيئة الإدارية والتنظيمية للصندوق .
تتكون من التالي :
1- رئيس المجلس التنفيذي
2- الامين العام
3- لجنة تدقيق التقارير المالية
4-اللجنة الإعلامية