ALHARERE
02-10-09, 02:53 PM
مجلس الوزراء يقرّ آلية تضمن حقوق المساهمين .. عقيل لـ "الاقتصادية"
المنع من السفر والتحفظ على الأموال وبيع المساهمة لمخالفي نظام المساهمات العقارية
http://www.aleqt.com/a/194312_18279.jpg
خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس. واس
عبد الله البصيلي ومحمد السلامة من الرياض
أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
وكشف لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ فوراً في تطبيق آلية العمل التي أقرها مجلس الوزراء .
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
http://www.aleqt.com/a/194312_18111.jpg
حسان عقيل
وكشف لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ فوراً في تطبيق آلية العمل الذي أقرها مجلس الوزراء أمس.
وأوضح عقيل أن تلك الإجراءات ستتخذ بناء على الآلية التي خولتها في ذلك والتي تقضي " في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية".
وأشار عقيل في اتصال هاتفي أمس إلى أن قرار مجلس الوزراء أعطى اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، مؤكداً أن اللجنة ستطبق الآلية بكل حزم حفاظاً على حقوق المساهمين.
وأضاف وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية "إقرار الآلية سيكون له تأثير كبير، وكنا ننتظره بفارغ الصبر، وسيساعدنا في حل مشاكل جميع المساهمات العقارية".
وقدم عقيل شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إقرار آلية عمل برنامج المساهمات العقارية، مبيناً أنه ينبع من حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين ورعاية مصالحهم.
http://www.aleqt.com/a/194312_18112.jpg
"الاقتصادية" 2008/5/13
وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كذلك صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.
يشار إلى أن من أبرز الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية التي أقرها مجلس الوزراء عدم جواز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوعٍ أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط، وأنه يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة - من حيث المبدأ- على المساهمة العقارية بعد التحقق من أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة، وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المائة من قيمتها، وأن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه، وكذلك موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.
كما اشتملت الضوابط على أنه مع مراعاة ما ورد أعلاه، فإنه يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها تكلفة البناء والخدمات المتعلقة به، وأن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة - قبل الإعلان عنها - إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه، كذلك يجب على مالك الأرض قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة التهميش على الصك وتسجيله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية - بحسب الأحوال - بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة. وفي حال توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة، على أن يتم التأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة دعوى يترتب عليها بطلان الصك، وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن. كما ألزمت هذه الضوابط أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها، ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه، ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخه، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية - كل بحسب اختصاصه - القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
وكانت مداولات في مجلس الشورى قد كشفت خلال مناقشة التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425 / 1426هـ و1426 / 1427هـ أخيرا، مخاطبة وزارة التجارة والصناعة إمارات المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية 34 مساهمة عقارية أنهت المدد النظامية دون أي عمليات تطوير أو إعادة حقوق المساهمين، وقد بلغ رأس المال المكتتب بها أكثر من مليار ونصف المليار ريال. كذلك أوضحت الوزارة أنها تعمل على إجراءات تصفية 31 مساهمة بلغ الاكتتاب فيها 2.6 مليار ريال، فيما لا تزال11 مساهمة لم تنه المدد النظامية اللازمة لبدء تصفيتها ويعمل أصحابها من أجل الانتهاء من أعمال التطوير. ونجحت وزارة التجارة والصناعة في تصفية 29 مساهمة بلغ الاكتتاب بها 1.1 مليار ريال، وذكرت الوزارة أنها كانت قد رخصت لـ 114 مساهمة بلغ الاكتتاب بها نحو ستة مليارات ريال.
المنع من السفر والتحفظ على الأموال وبيع المساهمة لمخالفي نظام المساهمات العقارية
http://www.aleqt.com/a/194312_18279.jpg
خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس. واس
عبد الله البصيلي ومحمد السلامة من الرياض
أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
وكشف لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ فوراً في تطبيق آلية العمل التي أقرها مجلس الوزراء .
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
http://www.aleqt.com/a/194312_18111.jpg
حسان عقيل
وكشف لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ فوراً في تطبيق آلية العمل الذي أقرها مجلس الوزراء أمس.
وأوضح عقيل أن تلك الإجراءات ستتخذ بناء على الآلية التي خولتها في ذلك والتي تقضي " في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية".
وأشار عقيل في اتصال هاتفي أمس إلى أن قرار مجلس الوزراء أعطى اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، مؤكداً أن اللجنة ستطبق الآلية بكل حزم حفاظاً على حقوق المساهمين.
وأضاف وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية "إقرار الآلية سيكون له تأثير كبير، وكنا ننتظره بفارغ الصبر، وسيساعدنا في حل مشاكل جميع المساهمات العقارية".
وقدم عقيل شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إقرار آلية عمل برنامج المساهمات العقارية، مبيناً أنه ينبع من حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين ورعاية مصالحهم.
http://www.aleqt.com/a/194312_18112.jpg
"الاقتصادية" 2008/5/13
وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كذلك صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.
يشار إلى أن من أبرز الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية التي أقرها مجلس الوزراء عدم جواز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوعٍ أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط، وأنه يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة - من حيث المبدأ- على المساهمة العقارية بعد التحقق من أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة، وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المائة من قيمتها، وأن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه، وكذلك موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.
كما اشتملت الضوابط على أنه مع مراعاة ما ورد أعلاه، فإنه يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها تكلفة البناء والخدمات المتعلقة به، وأن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة - قبل الإعلان عنها - إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه، كذلك يجب على مالك الأرض قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة التهميش على الصك وتسجيله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية - بحسب الأحوال - بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة. وفي حال توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة، على أن يتم التأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة دعوى يترتب عليها بطلان الصك، وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن. كما ألزمت هذه الضوابط أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها، ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه، ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخه، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية - كل بحسب اختصاصه - القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
وكانت مداولات في مجلس الشورى قد كشفت خلال مناقشة التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425 / 1426هـ و1426 / 1427هـ أخيرا، مخاطبة وزارة التجارة والصناعة إمارات المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية 34 مساهمة عقارية أنهت المدد النظامية دون أي عمليات تطوير أو إعادة حقوق المساهمين، وقد بلغ رأس المال المكتتب بها أكثر من مليار ونصف المليار ريال. كذلك أوضحت الوزارة أنها تعمل على إجراءات تصفية 31 مساهمة بلغ الاكتتاب فيها 2.6 مليار ريال، فيما لا تزال11 مساهمة لم تنه المدد النظامية اللازمة لبدء تصفيتها ويعمل أصحابها من أجل الانتهاء من أعمال التطوير. ونجحت وزارة التجارة والصناعة في تصفية 29 مساهمة بلغ الاكتتاب بها 1.1 مليار ريال، وذكرت الوزارة أنها كانت قد رخصت لـ 114 مساهمة بلغ الاكتتاب بها نحو ستة مليارات ريال.